موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص131
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية عشرة [الواجب بقتل العمد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود وإما الدية (1)؟ فيه روايتان.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالواجب هنا: ما أوجب الله سبحانه على القاتل المتعمد. هل هو القصاص خاصة؟ وأما الدية فهي بدل عنه عند إسقاطه؟ أو الواجب أحد الأمرين لا بعينه، القصاص - أي القود أو الدية؟ خلاف بين الأئمة، وعند أحمد رحمه الله روايتان.
القود - القصاص. وسمي قودا؛ لأن القاتل يقاد إلى ولي المقتول ليقتص منه.
والدية: هي المال الذي يؤديه القاتل إلى أولياء القتيل، إذا لم يقتص منه. ولكن هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ نعم، يظهر ذلك من خلال الأمثلة:
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استوفى ولي المقتول القصاص فيتعين حق المستوفي. فإن قلنا: إن الواجب القود عينا، فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال.
__________
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 137.
#
