شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص19

مؤسسة الرسالة، 2003

شروط: الحول، النصاب، التمكن من الأداء.

فعند المالكية خلاف، والمشهور أنه لا ضمان عليه ولو أتلفه، وغير المشهور عليه ضمانه. وهو مذهب الحنابلة والشافعية. وعند المالكية قول ثالث أن الزكاة تتعلق بالباقي منه بعد التلف، ومذهب الحنفية: أنه إن تلف بنفسه سقطت زكاته، وإن أتلفه لم تسقط (1).

ومنها: إذا باع زرعا أفرك - أي نضج وحان حصاده - أو بسرا أزهى - أي بلحا تلون بالصفرة أو الحمرة وأمكن جنيه، ولم يجنه المشتري، وقبل الجذاذ أفلس البائع، فهل يكون الزرع للمشتري، أو هو أسوة الغرماء؟. خلاف بناء على هذه القاعدة.

ومنها: من لم يجد ماء ولا ترابا. فهل يصلي؟ للمالكية في صلاته أربعة أقوال. ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 1 ص 162، وحاشية قواعد المقري ص 519.

__________

(1) ينظر المغني ج 4 ص 140، واللباب ج 1 ص 146.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية