موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص26
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة عشرة [زوال الحكم بزوال علته]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
هل بنفي علة يزول الحكم (1)؟
وفي لفظ، هل يزول الحاكم بزوال علته (1)؟
وفي لفظ سابق: العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها (2)؟ وينظر من قواعد حرف العين القاعدة 62. أصولية فقهية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة أصولية فقهية سبقت ضمن قواعد حرف العين. وتفيد أن الأحكام إنما تنبني على علل وأسباب، فإذا وجدت العلة أو السبب وجد الحكم، لكن إذا انتفت العلة أو زال السبب هل ينتفي الحكم ويزول بزوالها ويبطل؟
إذا قلنا في تعريف العلة: "أنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم" فيلزم من ذلك أنه إذا زالت العلة وانتفت زال الحكم وانتفى وبطل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الأحكام الشرعية إنما تجب على المكلف إذا بلغ عاقلا، فإذا جن
__________
(1) إعداد المهج ص 30.
(2) إيضاح المسالك ق 6.
#
