موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص38
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة العشرون [الصور النادرة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
هل تعطى الصور النادرة حكم نفسها أو حكم غالبها (1)؟
وفي لفظ سبق: نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها (2)؟ وتنظر ضمن قواعد حرف النون تحت الرقم 6.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالصور النادرة الصور والحوادث قليلة الحدوث والوقوع.
فمثل هذه الصور النادرة هل تعطى حكما خاصا بها، أو يسري عليها حكم الغالب والأعم؟ خلاف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الفلوس، أو الأوراق النقدية الآن هل تلحق بالذهب والفضة في جريان الربا فيها من حيث لا يجوز تبادلها إلا مماثلة ويدا بيد، أو لا يجري فيها الربا؟
__________
(1) إعداد المهج ص 119.
(2) إيضاح المسالك القاعدة 54 - وينظر قواعد الحصني ج 3 ص 91 وأشباه السيوطي ص 183، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 198.
#
