موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص41
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: بيع ثوب محلى بالذهب، لكن لا يخرج منه شيء عند الاحتراق.
فلا يجوز بيعه بالذهب نظرا إلى الصورة، أو يجوز نظرا إلى الخلو من المعنى؟ خلاف.
#
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص41
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: بيع ثوب محلى بالذهب، لكن لا يخرج منه شيء عند الاحتراق.
فلا يجوز بيعه بالذهب نظرا إلى الصورة، أو يجوز نظرا إلى الخلو من المعنى؟ خلاف.
#