شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص46

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والعشرون [الدوام على الشيء]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الدوام على الشيء كالابتداء (1)؟

وفي لفظ سبق: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه (2)؟ وينظر من قواعد حرف الدال القاعدة 38. والقواعد من 292 - 293 من قواعد حرف الهمزة.

وفي لفظ آخر سبق: دوام المعلق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه (3)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالدوام على الشيء: استمراره وبقاؤه.

وإنشاء الشيء: ابتداؤه.

فمفاد القاعدة: - كما سبق - أن من حلف على صفة، أو على عدم عمل شيء وهو متلبس به وبقي متلبسا بذلك العمل وتلك الصفة - مع مضي زمن كاف للإقلاع والترك، فيعتبر ذلك كابتداء العمل، فيأخذ العمل حكم إنشائه وابتدائه في الحنث أو عدمه.

__________

(1) إعداد المهج ص 63.

(2) إيضاح المسالك ق 12.

(3) قواعد الحصني ج 2 ص 147.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية