موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص48
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة والعشرون [رفع العقد ونقضه]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين رده، أو من حين أصله (1)؟
وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (2)، وستأتي قريبا.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال.
إذا فسد عقد البيع ووجب رد المبيع والثمن فهل يعتبر فسخ هذا العقد ونقضه من تاريخ العقد - قبل ظهور الفساد - أو من حين الرد والفسخ؟ خلاف في صور.
ويترتب على ذلك الخلاف ثمار فقهية بحسب المسائل المعروضة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما من حين الفسخ.
__________
(1) إعداد المهج ص 128 - 129.
(2) أشباه السيوطي ص 292.
#
