موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص68
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة والثلاثون [الملحق بالعقد]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (1)؟
وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (2)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة 534.
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد.
إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءا من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئا حادثا ومنشأ بعده؟ خلاف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكية: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (3). ومذهب سحنون (4) لا يجوز لأنه هدية مديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدين
__________
(1) إعداد المهج ص 168.
(2) إيضاح المسالك ق 55.
(3) ينظر المدونة ج 3 ص 155 - 156.
(4) عبد السلام بن سعيد المالكي المتوفى سنة 240 ه، سبقت ترجمته.
#
