موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص71
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا خرجت من الدار. لا تطلق إلا إذا خرجت نظرا لآخر الكلام.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق الطلقة الرابعة. ففي وقوع الطلاق وجهان. وسبب الخلاف: هو أن الطلقة الرابعة غير معتبرة شرعا.
ومنها: إذا قال: كل امرأة لي طالق إلا زينب - ولا امرأة له غيرها - طلقت؛ لأن الاستثناء هنا مستغرق. والاستثناء المستغرق باطل لا يعتد به.
ومنها: إذا قال: له علي ألف إلا مئة: لم يلزمه الألف، وإنما يلزمه التسعمئة نظرا إلى آخر الكلام.
#
