شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص71

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا خرجت من الدار. لا تطلق إلا إذا خرجت نظرا لآخر الكلام.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق الطلقة الرابعة. ففي وقوع الطلاق وجهان. وسبب الخلاف: هو أن الطلقة الرابعة غير معتبرة شرعا.

ومنها: إذا قال: كل امرأة لي طالق إلا زينب - ولا امرأة له غيرها - طلقت؛ لأن الاستثناء هنا مستغرق. والاستثناء المستغرق باطل لا يعتد به.

ومنها: إذا قال: له علي ألف إلا مئة: لم يلزمه الألف، وإنما يلزمه التسعمئة نظرا إلى آخر الكلام.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية