موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص73
مؤسسة الرسالة، 2003
ورفع العقد وبيان الثمرة، هل هو عند عقد العقد وإنشائه، أو عند موجب الفسخ؟ خلاف. يترتب عليه أحكام.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تلف المبيع عند البائع قبل قبضه من قبل المشتري، فالأصح الانفساخ من حين التلف، فتكون زوائد المبيع من حق المشتري.
#
