موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص86
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل، وطالبه بإمضائه والعمل به ولم يتذكره لم يعتمده قطعا؛ لإمكان التزوير. لكن لو تذكره فعليه اعتماده.
ومنها: الشاهد لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر. لكن إذا تذكر أن هذا خطه فله أن يشهد.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الرواية: فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب، أو أمر من كتب فإن قرن بذلك إجازة، جاز الاعتماد عليه والرواية قطعا.
ومنها: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله.
ومنها: العمل بدفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه.
#
