موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص88
مؤسسة الرسالة، 2003
العموم.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى. فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين عند الحنابلة والمشهور عدم الحنث؛ لأنه حلف على غداء مخصوص بنيته.
ومنها: لو حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان. فعزل القاضي، فهل تنحل يمينه. على وجهين أيضا.
ومنها: لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. ثم طلقها، فهل تنحل يمينه.
#
