شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص88

مؤسسة الرسالة، 2003

العموم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى. فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين عند الحنابلة والمشهور عدم الحنث؛ لأنه حلف على غداء مخصوص بنيته.

ومنها: لو حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان. فعزل القاضي، فهل تنحل يمينه. على وجهين أيضا.

ومنها: لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. ثم طلقها، فهل تنحل يمينه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية