شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص94

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والخمسون [المراعى الحكم أو الذمة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل يراعى ما يوجبه الحكم، أو المراعى ما يترتب في الذمة (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يوجبه الحكم: المراد به ما يقضى به بحسب الظاهر.

ما يترتب في الذمة: المراد به ما هو في الباطن ونفس الأمر.

اختلفوا فيما يعتد به ويعتبر هل هو ما يترتب في الذمة ويكون هو الواقع وفي نفس الأمر فيبنى عليه الحكم، أو أن المعتبر والمراعى هو ما يوجبه الظاهر، والحكم بناء عليه؟ خلاف عند المالكية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استسلف شخص من آخر نصف دينار ذهبا، فدفع إليه دينارا على أن يرد نصفه، - ولم يأمره بصرفه دراهم - فإن قلنا: إن المراعى ما ترتب في الذمة فيكون ثمن الصرف يوم السلف، - أي قيمة الدينار دراهم - وإن قلنا: يراعى ما يوجبه القضاء أو الحكم، فالمعتبر صرف يوم القضاء.

__________

(1) إعداد المهج ص 120.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية