موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص97
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا حلف ليطأن زوجته الليلة فوطئها وهي حائض، ففي بره خلاف.
ومنها: نكاح الشغار، إذا وقع هل يفسخ؛ لأنه منهي عنه، فوقع باطلا، أو لا يفسخ؟ قال المالكية والشافعية والحنابلة بوجوب فسخه؛ لوقوعه باطلا.
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يفسخ. وعند أحمد رحمه الله رواية أنه يصح العقد ويفسد الشرط ولها مهر مثلها (1).
__________
(1) المقنع ج 3 ص 46.
#
