روضة الطالبين — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص152
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
ونقلت فيه عباراتهم. وعجب من الإمام الرافعي، كونه لم يذكر هذا الخلاف. والله أعلم.
فصل
</span>
في الصفرة والكدرة.
الصفرة: شيء كالصديد، تعلوه صفرة. والكدرة: شيء كدر. وليسا على لون الدماء، وهما حيض في أيام العادة بلا خلاف. وفي غيرها أوجه:
الصحيح: أن لها حكم السواد.
والثاني: ليس لها حكمه.
والثالث: إن سبق دم قوي من سواد، أو حمرة، فالصفرة والكدرة بعده حيض، وإلا فلا.
والرابع: إن سبقهما دم قوي وتعقبهما قوي، فهما حيض وإلا فلا.
وعلى الثالث والرابع: يكفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر كان، ولو لحظة على الأصح.
وقيل: لا بد من يوم وليلة، والمبتدأة في مردها على القولين: الأقل والغالب إذا رأت الصفرة والكدرة، كالمعتادة فيما وراء العادة على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وقيل: كأيام العادة.
الباب الثالث في المستحاضة المعتادة الناسية.
الناسية ضربان: مميزة، وغيرها. فالمميزة: ترد إلى التمييز على الصحيح.
وعلى الثاني: هي كغير مميزة، أما غير المميزة، فلها أحوال:
#