شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص152

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

ونقلت فيه عباراتهم. وعجب من الإمام الرافعي، كونه لم يذكر هذا الخلاف. والله أعلم.

فصل

</span>

في الصفرة والكدرة.

الصفرة: شيء كالصديد، تعلوه صفرة. والكدرة: شيء كدر. وليسا على لون الدماء، وهما حيض في أيام العادة بلا خلاف. وفي غيرها أوجه:

الصحيح: أن لها حكم السواد.

والثاني: ليس لها حكمه.

والثالث: إن سبق دم قوي من سواد، أو حمرة، فالصفرة والكدرة بعده حيض، وإلا فلا.

والرابع: إن سبقهما دم قوي وتعقبهما قوي، فهما حيض وإلا فلا.

وعلى الثالث والرابع: يكفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر كان، ولو لحظة على الأصح.

وقيل: لا بد من يوم وليلة، والمبتدأة في مردها على القولين: الأقل والغالب إذا رأت الصفرة والكدرة، كالمعتادة فيما وراء العادة على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وقيل: كأيام العادة.

الباب الثالث في المستحاضة المعتادة الناسية.

الناسية ضربان: مميزة، وغيرها. فالمميزة: ترد إلى التمييز على الصحيح.

وعلى الثاني: هي كغير مميزة، أما غير المميزة، فلها أحوال:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية