شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص192

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فصل

</span>

في الأوقات المكروهة.

وهي خمسة:

أحدها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح على الصحيح.

وعلى الشاذ: تزول الكراهة، بطلوع قرص الشمس بتمامه.

والثاني: استواء الشمس.

والثالث: عند الاصفرار حتى يتم غروبها.

والرابع: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

والخامس: بعد العصر حتى تغرب.

وفي هذين الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت، طال وقت الكراهة، وإذا أخرهما قصر. هذا هو المعروف لأكثر الأصحاب: أن الأوقات خمسة كما ذكرنا، وفي الصبح وجهان آخران:

أحدهما: تكره الصلاة بعد طلوع الفجر، سوى ركعتي سنة الصبح. سواء صلى الصبح وسنتها أم لا.

قال صاحب (الشامل) هذا الوجه: هو ظاهر المذهب. وقطع به صاحب (التتمة) والثاني: يكره ذلك لمن صلى السنة، وإن لم يصل الفريضة. والصحيح: ما سبق وهو الموافق لكلام الجمهور.

فرع:

النهي والكراهة في هذه الأوقات، إنما هو في صلاة ليس لها سبب، فأما ما لها سبب فلا كراهة. والمراد بقولهم: صلاة لها سبب، أي: سبب متقدم على هذه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية