روضة الطالبين — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص62
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
اليدين، واستحبه القاضي ابن كج من أصحابنا، وورد فيه حديث. قال الترمذي: إنه حسن. فعلى هذا تخليلها بالتشبيك بينها.
ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصل الماء ما بينهما إلا بالتخليل، وجب الإيصال. وإن كانت ملتحمة، لم يجب فتقها، ولا يستحب.
قلت: بل لا يجوز. والله أعلم.
الرابعة عشرة: الدعوات على أعضاء الوضوء، فيقول عند الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، وحاسبني حسابا يسيرا. وعند اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري. وعند الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار. وعند الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام.
قلت: هذا الدعاء، لا أصل له، ولم يذكره الشافعي، والجمهور. والله أعلم.
الخامسة عشرة: ترك الاستعانة، وهل تكره الاستعانة؟ وجهان.
قلت: الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء، وأصحهما: لا يكره.
أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء، فمكروه قطعا. وإن استعان به في إحضار الماء ; فلا بأس به، ولا يقال: إنه خلاف الأولى، وحيث كان له عذر، فلا بأس بالاستعانة مطلقا. والله أعلم.
#