شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص85

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع

إذا استدخلت منيا في قبلها أو دبرها، لم يلزمها الغسل على المذهب.

فرع

لا يجب الغسل من غسل الميت على الجديد المشهور، ولا بجنون وإغماء على المذهب.

قلت: لو رأى المني في ثوبه، أو فراش لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلاما، لزمه الغسل على الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور. قال أصحابنا: ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها. ويستحب إعادة كل صلاة يحتمل كونه فيها. ثم إن الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة. وقال الماوردي: هذا إذا رأى المني في باطن الثوب، فإن رآه في ظاهره، فلا غسل، لاحتمال إصابته من غيره. وإن كان ينام معه في الفراش من يجوز كون المني منه، لم يلزمه الغسل، ويستحب أن يغتسلا، ولو أحس بانتقال المني ونزوله، فأمسك ذكره، فلم يخرج منه شيء في الحال، ولا علم خروجه بعده، فلا غسل عندنا. والله أعلم.

فصل

</span>

يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث، وشيئان: قراءة القرآن، واللبث في المسجد. فأما القرآن فيحرم، وإن كان بعض آية على قصد القرآن، فلو لم يجد الجنب ماء ولا ترابا، فهل يباح له قراءة الفاتحة في صلاته؟ وجهان. الأصح: يحرم كما يحرم ما زاد عليها قطعا، ويأتي بالتسبيح الذي يأتي به من لا يحسن القراءة، لأنه عاجز شرعا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية