شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص155

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

نقول: كله فرض، أم خمسه فرض، والباقي تطوع؟ وجهان، كالوجهين في المتمتع إذا ذبح بدنة بدل الشاة، هل الفرض كلها أم سبعها؟ وفيمن مسح في الوضوء جميع رأسه، هل الجميع فرض أم البعض؟ وقالوا: القول بأن الجميع ليس بفرض في مسألتي الاستشهاد، أوجه؛ لأن الاقتصار على سبع بدنة، وبعض الرأس جائز، ولا يجزئ هنا خمس بعير بالاتفاق، وذكر قوم منهم صاحب التهذيب أن الوجهين مبنيان على أصل، وهو أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها، أم بدل عن الإبل؟ وفيه وجهان، فإن قلنا: الشاة أصل، كان البعير كله فرضا كالشاة، وإلا فالواجب خمس البعير.

قلت: الأصح، أن جميع البعير فرض. قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا كان البعير يجزئ عن خمسة وعشرين، وإلا فلا يقبل بدل الشاة بلا خلاف، والله أعلم.

ولو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل، أو عن خمس عشرة، أو عن عشرين - أجزأه على المذهب. وقيل: لا بد في العشر من حيوانين، شاتين أو بعيرين أو شاة وبعير، وفي الخمس عشرة ثلاث حيوانات، وفي العشرين أربع شياه أو أبعرة، أو شاة وثلاثة أبعرة، أو عكسه، أو اثنين واثنين. وإذا قلنا بالمذهب، أجزأه البعير وإن كان ناقص القيمة عن الشاة، وفيه الوجهان الضعيفان المتقدمان؛ قول القفال، والآخر. فإذا فرعنا عليهما، اعتبر أن لا ينقص البعير في العشر عن قيمة شاتين، وفي الخمس عشرة عن قيمة ثلاث، وفي العشرين عن قيمة أربع.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية