شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص316

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

قلت: أصحهما: بذمته. والله أعلم.

ولو دفعه إلى السيد وعجز عن بقية النجوم، ففي الاسترداد من السيد الخلاف السابق في الاسترداد من المكاتب، فإن تلف عنده، ففي الغرم الخلاف السابق أيضا، ولو ملكه السيد شخصا، لم يسترد منه، بل يغرم السيد إن قلنا بتغريمه.

قلت: وإذا لم يعجز نفسه واستمر في الكتابة، فتلف ما أخذ، وقع الموقع. والله أعلم.

فرع

للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة، وحصول الأداء، والغارم كالمكاتب.

فرع

نقل بعض الأصحاب للإمام، أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه. ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب.

قلت: قد قطع صاحب «الشامل» بأن المكاتب يمنع من إنفاق ما أخذ. ونقله أيضا صاحب «البيان» عنه. ولم يذكره غيره، وهذا أقيس من قول الإمام. والله أعلم.

فرع

قال البغوي في «الفتاوى» : لو اقترض ما أدى به النجوم فعتق، لم يصرف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية