شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص327

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع

في بعض شروح «المفتاح» : أنه يعطى الغازي نفقته ونفقة عياله ذهابا ومقاما ورجوعا. وسكت الجمهور عن نفقة العيال، لكن أخذها ليس ببعيد.

فرع

للإمام الخيار، إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغازي تمليكا، وإن شاء استأجر له مركوبا، وإن شاء اشترى خيلا من هذا السهم ووقفها في سبيل الله تعالى، فيعيرهم إياها وقت الحاجة، فإذا انقضت استرد.

وفيه وجه: أنه لا يجوز أن يشتري لهم الفرس والسلاح قبل وصول المال إليهم.

فرع

وأما المؤلف، فيعطى ما يراه الإمام. قال المسعودي: يجعله على قدر كلفتهم وكفايتهم.

فرع

وأما العامل، فاستحقاقه بالعمل، حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى الإمام، أو إلى البلد قبل قدوم العامل، فلا شيء له، كما يستحق أجرة المثل لعمله. فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه أجرة مثل عمله، وإن شاء سمى له قدر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية