روضة الطالبين — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص134
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فرع
يحرم الاكتحال بما فيه طيب، ويجوز بما لا طيب فيه. ثم نقل المزني: أنه لا بأس به. وفي «الإملاء» : أنه يكره. وتوسط قوم، فقالوا: إن لم يكن فيه زينة، كالتوتياء الأبيض لم يكره. وإن كان فيه [زينة] كالإثمد، كره إلا لحاجة الرمد ونحوه.
فرع
نقل الإمام عن الشافعي - رحمه الله -: اختلاف قول في وجوب الفدية إذا خضب الرجل لحيته، وعن الأصحاب طرق في مأخذه.
أحدها: التردد في أن الحناء طيب أم لا، وهذا غريب ضعيف. والأصحاب قاطعون: بأنه ليس بطيب كما سبق.
الثاني: أن من يخضب قد يتخذ لموضع الخضاب غلافا يحيط به، فهل يلحق بالملبوس المعتاد؟ وقد سبق الخلاف فيه.
الثالث وهو الصحيح: أن الخضاب تزيين للشعر، فتردد القول في إلحاقه بالدهن. والمذهب: أنه لا يلتحق، ولا تجب الفدية في خضاب اللحية. قال الإمام: فعلى المأخذ الأول: لا شيء على المرأة إذا خضبت يدها بعد الإحرام. وعلى الثاني والثالث: يجري التردد. وقد سبق بيان خضاب يدها وشعر الرجل.
فرع
#