شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص153

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

قلت: نقل صاحب «البيان» في باب العارية، عن الشيخ أبي حامد: أن المحرم إذا استودع صيدا لحلال، فتلف في يده، لم يلزمه الجزاء؛ لأنه لم يمسكه لنفسه. والله أعلم.

فرع

حيث صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء، فإن قتله حلال في يده، فالجزاء على المحرم. وإن قتله محرم آخر، فهل الجزاء عليهما أم على القاتل ومن في يده؟ طريق فيه وجهان:

قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم.

فرع

لو خلص المحرم صيدا من فم سبع، أو هرة، أو نحوهما، وأخذه ليداويه ويتعهده، فمات في يده، لم يضمن على الأظهر.

فرع

الناسي كالعامد في وجوب الجزاء، ولا يأثم. وقيل: في وجوب الجزاء عليه قولان. والمذهب: الوجوب. ولو أحرم ثم جن، فقتل صيدا، ففي وجوب الجزاء قولان نص عليهما.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية