شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص174

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

في القديم. وفي الجديد: قولان. أظهرهما: الصحة. والثاني: المنع. والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره: القطع بالصحة، لصحة الحديث فيه. ولو شرط التحلل لغرض آخر، كضلال الطريق. وفراغ النفقة، والخطأ في العدد، فهو كالمرض على المذهب. وقيل: لا يصح قطعا وحيث صححنا الشرط، فتحلل، فإن كان اشترط التحلل بالهدي، لزمه الهدي. وإن كان شرط التحلل بلا هدي، لم يلزمه الهدي. وإن أطلق، لم يلزمه على الأصح. ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض، فهو أولى بالصحة من شرط التحلل، ونص عليه. ولو قال: إذا مرضت، فأنا حلال، فيصير حلالا بنفس المرض، أم لا بد من التحلل؟ فيه وجهان. المنصوص: الأول.

فصل

</span>

يلزم من تحلل بالإحصار، دم شاة إن لم يكن سبق منه شرط. فإن كان شرط عند إحرامه، أنه يتحلل إذا أحصر، ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان. أحدهما: على وجهين كما سبق فيمن تحلل بشرط المرض. وأصحهما: القطع بأنه لا يؤثر؛ لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط، فشرطه لاغ.

فرع

اختلف القول في أن دم الإحصار، هل له بدل وما بدله؟ وهو على

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية