روضة الطالبين — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص23
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
مسطورة، وظاهر كلام الغزالي: أنه ليس للوارث فسخ الإجارة. والقياس: ثبوت الخيار للوارث، كالرد بالعيب ونحوه.
قلت: الظاهر المختار: أنه ليس له الفسخ، إذ لا ميراث في هذه الأجرة، بخلاف الرد بالعيب. - والله أعلم -.
فرع
لو استأجر إنساإن عن الميت من مال نفسه تبرعا، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار.
فرع
لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز، وقد زاد خيرا
فرع
إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين إما بشرطهما إن اعتبرناه، وإما بتعيين الشرع، فلم يحرم عن المستأجر، بل أحرم عن نفسه بعمرة، فلما فرغ منها، أحرم عن المستأجر بالحج، فله حالان.
أحدهما: أن لا يعود إلى الميقات، فيصح الحج عن المستأجر للأذان، ويحط شيء من الأجرة المسماة لإخلاله بالإحرام من الميقات الملتزم.
وفي قدر المحطوط خلاف يتعلق بأصل، وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج، فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها، أم تتوزع على اليسير والأعمال، وسيأتي بيانه
#