شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص232

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

ويستحب أن تكون الشاتان متساويتين، وأن يكون ذبح العقيقة في صدر النهار، وأن يعق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح. وقيل: يسقط بالموت. وأن يقول الذابح بعد التسمية: اللهم لك وإليك عقيقة فلان. ويكره لطخ رأس الصبي بدم العقيقة، ولا بأس بلطخه بالزعفران والخلوق، وقيل باستحبابه.

فصل

يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع، ولا بأس بأن يسمى قبله. واستحب بعضهم أن لا يفعله، ولا يترك تسمية السقط، ولا من مات قبل تمام السبعة، ولتكن التسمية باسم حسن، وتكره الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه، كنافع، ويسار، وأفلح، ونجيح، وبركة.

فصل

يستحب أن يحلق رأس المولود

[يوم السابع] ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا. فإن

[لم] يتيسر، ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى. قال في «التهذيب» : يحلق بعد ذبح العقيقة. والذي رجحه الروياني، ونقله عن النص: أنه يكون قبل الذبح.

قلت: وبهذا قطع المحاملي في المقنع، وبالأول قطع صاحب «المهذب» والجرجاني في «التحرير» ، وفي الحديث إشارة إليه، فهو أرجح. والله أعلم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية