شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص244

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع

إذا لم يجرح الكلب الصيد، لكن تحامل عليه، فقتله بضغطته، حل على الأظهر.

فرع

إذا مات الصيد بشيئين: محرم، ومبيح، بأن مات بسهم وبندقة أصاباه من رام أو راميين، أو يصيب الصيد طرف من النصل، فيجرحه ويؤثر فيه عرض السهم في مروره فيموت منهما، أو يرمي إلى صيد سهما فيقع على طرف سطح، ثم يسقط منه، أو على جبل فيتدهور منه، أو يقع في ماء، أو على شجر فينصدم بأغصانه، أو يقع على محدد من سكين وغيره، فكل هذا حرام.

ولو تدحرج المجروح من الجبل من جنب إلى جنب، حل، ولا يضر ذلك؛ لأنه لا يؤثر في التلف. وإن أصاب السهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات، حل، سواء مات قبل وصوله الأرض أو بعده؛ لأنه لا بد من الوقوع، فعفي عنه، كما لو كان

[الصيد] قائما فأصابه السهم ووقع على جنبه وانصدم بالأرض ومات، فإنه يحل. ولو زحف قليلا بعد إصابة السهم، فهو كالوقوع على الأرض، فيحل. ولو لم يجرحه السهم في الهواء، لكن كسر جناحه فوقع ومات، فحرام؛ لأنه لم يصبه جرح يحال الموت عليه.

ولو كان الجرح خفيفا لا يؤثر مثله، لكن عطل جناحه فسقط ومات، فحرام. ولو جرحه السهم في الهواء فوقع في بئر، إن كان فيها ماء، فقد سبق بيانه، وإلا، فهو حلال، وقعر البئر كالأرض. والمراد: إذا لم تصادمه جدران البئر. ولو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فوقع على الأرض ومات،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية