روضة الطالبين — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص270
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
قلت: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة، قبلناه؛ لأنه من أهله، ذكره في «التتمة» . ولو وجد شاة مذبوحة، ولم يدر أذبحها مسلم، أو كتابي، أم مجوسي. فإن كان في البلد مجوس ومسلمون، لم يحل، للشك في الذكاة المبيحة. والله أعلم.
#