شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص273

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

ومنها: غراب آخر صغير أسود أو رمادي اللون. وقد يقال له: الغداف الصغير، وهو حرام على الأصح، وكذا العقعق.

الثالث: ما نهي عن قتله، فهو حرام فيحرم النمل، والنحل والخطاف والصرد والهدهد على الصحيح في الجميع. ويحرم الخفاش قطعا، وقد يجري فيه الخلاف. ويحرم اللقلق على الأصح.

فرع

كل ذات طوق من الطير حلال، واسم الحمام يقع على جميعها، فيدخل فيه القمري والدبسي واليمام والفواخت. وأدرج في هذا القسم، الورشان والقطا والحجل وكلها من الطيبات. وما على شكل العصفور في حده فهو حلال، ويدخل في ذلك الصعوة والزرزور والنغر والبلبل وتحل الحمرة والعندليب على الصحيح فيهما. وتحل النعامة والدجاج والكركي والحبارى. وفي البغبغاء والطاووس، وجهان: قال في «التهذيب» : أصحهما: التحريم. والشقراق، قال في «التهذيب» : حلال. وقال الصيمري: حرام. قال أبو عاصم: يحرم ملاعب ظله، وهو طائر يسبح في الجو مرارا، كأنه ينصب على طائر. قال: والبوم حرام كالرخم. والضوع حرام، وفي قول: حلال. وهذا يقتضي أن الضوع غير البوم، لكن في «الصحاح» : أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام. وقال المفضل: هو ذكر البوم. فعلى هذا إن كان في الضوع قول، لزم إجزاؤه في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية