شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص323

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع:

من نذر الحج، لزمه أن يحج بنفسه، إلا أن يكون معضوبا فيحج عن نفسه.

فرع:

لو نذر الحج راكبا، فإن قلنا: المشي أفضل، أو سوينا بينهما، فإن شاء مشى، وإن شاء ركب. وإن قلنا: الركوب أفضل، لزمه الوفاء. فإن مشى، فعليه دم. وقال صاحب «التهذيب» : عندي أنه لا دم؛ لأنه عدل إلى أشق الأمرين. ولو نذر أن يحج حافيا، فله لبس النعلين، ولا شيء عليه.

فرع:

يخرج الناذر عن حج النذر بالإفراد، وبالتمتع، وبالقران. وإذا نذر القران، فقد التزم النسكين. فإن أتى بهما مفردين، فقد أتى بالأفضل، وخرج عن نذره. وإن تمتع، فكذلك وإن نذر الحج والعمرة مفردين، فقرن، أو تمتع وقلنا بالمذهب: إن الإفراد أفضل، فهو كما لو نذر الحج ماشيا وقلنا: المشي أفضل، فحج راكبا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية