شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص343

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع:

لو قال المتوسط للبائع: بعت كذا؟ فقال: نعم، أو بعت. وقال للمشتري: اشتريت بكذا؟ فقال: نعم، أو اشتريت، انعقد على الأصح، لوجود الصيغة والتراضي. والثاني: لا، لعدم تخاطبهما.

فرع:

لو قال: بعتك بألف، فقال: قبلت، صح قطعا، بخلاف النكاح، يشترط فيه على رأي أن يقول: قبلت نكاحها، احتياطا للأبضاع. ولو قال: بعتك بألف إن شئت، فقال: اشتريت، انعقد على الأصح؛ لأنه مقتضى الإطلاق.

فرع:

يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة.

فرع:

جميع ما سبق، هو فيما ليس بضمني من البيوع. فأما البيع الضمني فيما إذا قال: أعتق عبدك عني على ألف، فلا تعتبر فيه الصيغ التي قدمناها، بل يكفي فيه الالتماس والجواب قطعا.

الأمر الثاني: أهلية البائع والمشتري، ويشترط فيهما لصحة البيع: التكليف،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية