روضة الطالبين — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص343
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فرع:
لو قال المتوسط للبائع: بعت كذا؟ فقال: نعم، أو بعت. وقال للمشتري: اشتريت بكذا؟ فقال: نعم، أو اشتريت، انعقد على الأصح، لوجود الصيغة والتراضي. والثاني: لا، لعدم تخاطبهما.
فرع:
لو قال: بعتك بألف، فقال: قبلت، صح قطعا، بخلاف النكاح، يشترط فيه على رأي أن يقول: قبلت نكاحها، احتياطا للأبضاع. ولو قال: بعتك بألف إن شئت، فقال: اشتريت، انعقد على الأصح؛ لأنه مقتضى الإطلاق.
فرع:
يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة.
فرع:
جميع ما سبق، هو فيما ليس بضمني من البيوع. فأما البيع الضمني فيما إذا قال: أعتق عبدك عني على ألف، فلا تعتبر فيه الصيغ التي قدمناها، بل يكفي فيه الالتماس والجواب قطعا.
الأمر الثاني: أهلية البائع والمشتري، ويشترط فيهما لصحة البيع: التكليف،
#