شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص72

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

قلت: سواء في استحباب الخضاب العجوز والشابة. ولا تختضب الخنثى، كما لا يختضب الرجل. - والله أعلم -.

فرع

فإذا أراد الإحرام، نزع المخيط، ولبس إزارا ورداء ونعلين. ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين جديدين، وإلا فمغسولين، ويكره المصبوغ.

فرع

يستحب أن يصلي قبل الإحرام ركعتين. فإن أحرم في وقت فريضة فصلاها، أغنته عن ركعتي الإحرام. وإن كان في وقت الكراهة، لم يصلهما على الأصح.

قلت: والمستحب، أن يقرأ فيهما: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) . قال أصحابنا: فإن كان في الميقات مسجد، استحب أن يصليهما فيه. - والله أعلم -.

فرع

فإذا صلى نوى ولبى. وفي الأفضل قولان. أظهرهما: أن ينوي ويلبي حين تنبعث به دابته إلى صوب مكة، إن كان راكبا، أو حين يتوجه إلى الطريق، إن كان ماشيا. والثاني: أن ينوي ويلبي عقب الصلاة وهو قاعد، ثم يسير.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية