شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص126

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

بالمرهون عيب، ولم يعلم به المرتهن حتى مات، أو حدث به عيب في يده لم يكن له فسخ البيع المشروط فيه، كما لو جرى ذلك في يد المشتري، وليس له أن يطالب بالأرش ليكون مرهونا، صرح به القاضي أبو الطيب وغيره. قال القاضي: ولو رهن عبدين، وسلم أحدهما فمات في يد المرتهن، وامتنع الراهن من تسليم الآخر لم يكن له خيار في فسخ البيع لأنه لم يمكنه رده على حاله. والله أعلم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية