شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص20

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

الثيب، وردها بالعيب. ومنها الإبل، ويجب فيها ذكر الأنوثة، والذكورة، والسن، واللون، والنوع، فيقول: من نعم بني فلان ونتاجهم، هذا إذا كثر عددهم وعرف لهم النتاج، كبني تميم. فأما النسبة إلى طائفة يسيرة، فكتعيين ثمرة بستان. ولو اختلف نعم بني فلان، فالأظهر: أنه يشترط التعيين. ومنها الخيل، فيجب ذكر ما يجب في الإبل. ولو ذكر معها الشيات كالأغر، والمحجل، واللطيم، كان أولى. فإن تركه، جاز. وهكذا القول في البقر، والغنم، والبغال، والحمير. وما لا يبين نوعه بالإضافة إلى قوم، يبين بالإضافة إلى بلد وغيره. ويجوز السلم في الطيور على الصحيح، وبه قطع الجماهير. وفي المهذب: لا يجوز. فإن جوزناه، وصف منها النوع، والصغر، والكبر من حيث الجثة، ولا يكاد يعرف سنها. فإن عرف، وصف به. ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود، ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به.

فصل

</span>

السلم في اللحم جائز، ويجب فيه بيان أمور.

أحدها: الجنس، كلحم بقر أو غنم.

الثاني: النوع. فيقول: لحم بقر عراب أو جواميس، وضأن أو معز.

الثالث: ذكر أو أنثى، خصي أو فحل.

الرابع: السن، فيقول: لحم صغير أو كبير، ومن الصغير، رضيع أو فطيم. ومن الكبير، جذع أو ثني.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية