شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص189

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

بيع مال أحد الصغيرين للآخر. وهل يشترط أن يقول: بعت واشتريت، كما لو باع لغيره. أم يكفي أحدهما؟ وجهان سبقا في البيع.

فرع

إذا اشترى الولي للطفل، فليشتر من ثقة. وحيث أمر بالارتهان، لا يقوم الكفيل مقامه.

فرع

لا يستوفي القصاص المستحق له، ولا يعفو، ولا يعتق عبيده، ولو كان بعوض، ولا يكاتبهم، ولا يهب أمواله ولو بشرط الثواب، ولا يطلق زوجته ولو بعوض. ولو باع شريكه شقصا مشفوعا، أخذ أو ترك بحسب المصلحة. فإن ترك بحسب المصلحة، ثم بلغ الصبي وأراد أخذه، لم يمكن على الأصح، كما لو أخذ للمصلحة، ثم بلغ الصبي وأراد رده. والثاني: يمكن لأنه لو كان بالغا، كان له الأخذ. وإن خالف المصلحة والأخذ المخالف للمصلحة، لم يدخل في ولايته، فلا يفوت بتصرف الولي.

قلت: فإذا قلنا بالأصح، فبلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة، قال صاحب «المهذب» وغيره: حكمه حكم بيع العقار. - والله أعلم -.

فرع

ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا، وإن كان فقيرا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية