شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص22

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

به غرض. ويبين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين. ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير، والذنب من السمك.

فصل

</span>

لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح كما سبق. وفي الدبس، والعسل المصفى بالنار، والسكر، والفانيذ، واللبأ، وجهان، واستبعد الإمام المنع فيها كلها.

قلت: وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب «التتمة» . والله أعلم.

وتردد صاحب «التقريب» في السلم في الماء، ورد لاختلاف تأثير النار فيما يتصعد ويقطر، ولا عبرة بتأثير الشمس، فيجوز السلم في العسل المصفى بالشمس.

فرع

لا يجوز السلم في رءوس الحيوان على الأظهر، والأكارع كالرءوس.

قلت: فإذا جوزناه في الأكارع، فمن شرطه أن يقول: من الأيدي والأرجل. والله أعلم.

فإن جوزنا، فله ثلاثة شروط. أن تكون نيئة، وأن تكون منقاة من الشعر والصوف، ويسلم فيها وزنا، فإن فقد شرط لم يجز قطعا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية