روضة الطالبين — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص377
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
صحيح، لا يلزمه مائة درهم بالاتفاق، وإن كان ذلك مقتضاه بالعربية. ولو قال: كذا درهم من غير صفة الصحة، لزمه أيضا درهم على الصحيح. وقيل: بعض درهم. ولو قال: كذا درهم، بالرفع، لزمه درهم بلا خلاف. ولو قال: كذا درهم، ووقف عليه ساكنا، فكالمخفوض. ولو قال: كذا كذا درهما، لزمه درهم فقط على الصحيح. وقال أبو إسحاق: يلزمه أحد عشر درهما إن عرف العربية. ولو قال: كذا كذا درهم، أو درهم لزمه درهم فقط. ويجيء في المخفوض الوجه السابق ببعض درهم. ولو قال: كذا وكذا درهما، لزمه درهمان على المذهب. وفي قول: درهم. وفي قول: درهم وشيء. وفي وجه لأبي إسحاق: واحد وعشرون درهما إن عرف العربية. ولو قال: كذا وكذا درهم، بالرفع، لزمه درهم فقط على المذهب. وقيل: قولان. ثانيهما: درهمان. ولو قال: كذا وكذا درهم، بالخفض، لزمه درهم فقط. ويمكن أن يخرج مما سبق أنه يلزمه شيء وبعض درهم، أو لا يلزمه إلا بعض درهم. ولو قال: كذا وكذا وكذا درهما، فإن قلنا: إذا كرر مرتين يلزمه درهمان، لزمه هنا ثلاثة. وإن قلنا: درهم، فكذا هنا.
فصل
</span>
قال: له علي ألف ودرهم، أو ودراهم، أو ألف وثوب، أو ألف وعبد، فله تفسيره بغير جنس ما عطف عليه. ولو قال: له خمسة عشر درهما، فكلها دراهم. ولو قال: خمسة وعشرون درهما، فكلها دراهم على الصحيح. وقال ابن خيران، والإصطخري: العشرون دراهم والخمسة مجملة تفسرها. وعلى هذا الخلاف قوله: مائة وخمسة وعشرون درهما، وقوله: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، وكذا قوله: ألف وثلاثة أثواب، وقوله: مائة وأربعة دنانير، وقوله: مائة ونصف درهم. ولو قال: درهم ونصف، أو عشرة دراهم
#