شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص238

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

قال ابن كج: والكلام في البداءة بمن؟ هو كما سبق في البيع] ، والمالك هنا في رتبة البائع.

قلت: وقال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخياط، حلف: لقد أذنت لي في قطعه قباء فقط. فإن لم نثبت للخياط أجرة، فهذا أصح من قول صاحب «الشامل» لأن هذا القدر كاف في نفي الغرم عنه وإن أثبتناها، فقول صاحب «الشامل» هو الصواب. والله أعلم.

فرع

قال للخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفه، ضمن الأرش، لأن الإذن مشروط بما لم يوجد. وإن قال: هل يكفيني قميصا، فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه، لم يضمن، لأن الإذن مطلق.

فصل

</span>

اختلاف المتكاريين في الأجرة أو المدة أو قدر المنفعة، هل هي عشرة فراسخ، أم خمسة، أم كل الدار، أم بيت منها؟ يوجب التحالف، فإذا تحالفا، فسخ العقد، وعلى المستأجر أجرة المثل لما استوفاه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية