شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص359

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع

قال أبو عاصم العبادي: لو وقف على قنطرة، فانخرق الوادي، وتعطلت تلك القنطرة، واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز النقل إلى ذلك الموضع.

فرع

إذا خرب العقار الموقوف على المسجد وهناك فاضل من غلته بدئ منه بعمارة العقار.

فرع

قال ابن كج: إذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعد منه قدر ما لو خرب المسجد أعيدت به العمارة، والزائد يشترى به للمسجد ما فيه زيادة غلة، وفي فتاوى القفال: أن الموقوف لعمارة المسجد لا يشترى به شيء أصلا، لأن الواقف وقف على العمارة.

فصل

في مسائل منثورة تتعلق بالباب

إحداها: وقف على الطالبيين وجوزناه، كفى الصرف إلى ثلاثة، ويجوز أن يكون أحدهم من أولاد علي، والثاني من أولاد جعفر، والثالث من أولاد عقيل،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية