شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص377

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

امتنع، قيل للموهوب له: وكل الشريك في القبض لك. فإن فعل] نقله الشريك وقبضه له. فإن امتنعا، نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض، لأنه لا ضرر في ذلك عليهما.

[والله أعلم]

فرع

لو أتلف المتهب الموهوب، لم يصر قابضا، بخلاف المشتري إذا أتلف المبيع، والفرق ما سبق في الفرع قبله. ولو أذن الواهب للموهوب له في أكل طعام الموهوب، فأكله، أو في إعتاق الموهوب، فأعتقه، أو أمر الموهوب له الواهب بإعتاقه، فأعتقه، كان قابضا.

فرع

لو باع الواهب الموهوب قبل الإقباض، حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان يعتقد أن الهبة غير لازمة، صح بيعه وبطلت الهبة. وإن اعتقد لزومها وحصول الملك بالعقد، ففي صحة بيعه قولان، كمن باع مال أبيه يظن أنه حي، فبان ميتا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية