شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص65

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

يستوفها، وكذا القول في الأكساب.

ولو انفصل الولد ميتا، فالمذهب: أنه لا ضمان، وكذا إذا انفصل ميتا في يد الغاصب. ولو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره، وغرم أجرة مثلها، ففي رجوعه بها قولان، كالمهر، ويغرم المشتري اللبن وإن انصرف إلى سخلتها وعاد نفعه إلى المالك، كما لو غصب علفا وعلف به بهيمة مالكه، قال البغوي: وينبغي أن يرجع لأنه لم يدخل فيه على أن يضمنه، ولا عاد نفعه إليه. ولو أجر العين المغصوبة، غرم المستأجر أجرة المثل للمالك، ولم يرجع بها على الغاصب، ويسترد المسمى. ولو أعارها، رجع المستعير بما غرم للمنافع الفائتة تحت يده. وفي الرجوع بما غرمه للمنافع المستوفاة القولان. وكذا ما غرم للأجزاء التالفة بالاستعمال.

فرع

كل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب. فإذا طولب به الغاصب وغرمه لم يرجع به على المشتري، وكل ما [لو] غرمه المشتري، لم يرجع به على الغاصب، فإذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري، وكذا الحكم في غير المشتري ممن أثبتت يده على يد الغاصب.

فرع

لو نقصت الجارية بالولادة، والولد رقيق تفي قيمته بنقصها، لم ينجبر به النقص، بل يأخذ الولد والأرش.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية