شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص87

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

إلى القيمة كالغصب. وإن بيع بمتقوم من عبد وثوب ونحوهما أخذه بقيمة ذلك المتقوم. والاعتبار بقيمة يوم البيع، لأنه يوم إثبات العوض. وقال ابن سريج والبغوي وجماعة: يعتبر يوم استقرار العقد وانقطاع الخيار.

النوع الثاني: أن يكون الشقص رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما.

الثالث: إذا صالح من دين على شقص، أخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما. وسواء دين المعاملة ودين الإتلاف.

الرابع: الشقص الممهور، يؤخذ بمهر مثل المرأة. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح ويوم الخلع. هذا هو الصحيح المعروف. وفي التتمة وجه: أنه يأخذه بقيمة الشقص. ولو متع المطلقة بشقص، أخذه الشفيع بمتعة مثلها، لا بالمهر.

الخامس: إذا أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم أخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها.

السادس: الشقص الذي جعل أجرة يؤخذ بأجرة مثل الدار.

السابع: إذا صالح عليه عن الدم، أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجناية، ويعود فيه قول ابن سريج والبغوي.

الثامن: قال المتولي: إذا اقترض شقصا أخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا: المقترض يرد المثلي.

فصل

</span>

إذا كان الثمن حالا، بذله الشفيع في الحال. فإن كان بألف إلى سنة مثلا،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية