روضة الطالبين — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص87
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
إلى القيمة كالغصب. وإن بيع بمتقوم من عبد وثوب ونحوهما أخذه بقيمة ذلك المتقوم. والاعتبار بقيمة يوم البيع، لأنه يوم إثبات العوض. وقال ابن سريج والبغوي وجماعة: يعتبر يوم استقرار العقد وانقطاع الخيار.
النوع الثاني: أن يكون الشقص رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما.
الثالث: إذا صالح من دين على شقص، أخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما. وسواء دين المعاملة ودين الإتلاف.
الرابع: الشقص الممهور، يؤخذ بمهر مثل المرأة. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح ويوم الخلع. هذا هو الصحيح المعروف. وفي التتمة وجه: أنه يأخذه بقيمة الشقص. ولو متع المطلقة بشقص، أخذه الشفيع بمتعة مثلها، لا بالمهر.
الخامس: إذا أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم أخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها.
السادس: الشقص الذي جعل أجرة يؤخذ بأجرة مثل الدار.
السابع: إذا صالح عليه عن الدم، أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجناية، ويعود فيه قول ابن سريج والبغوي.
الثامن: قال المتولي: إذا اقترض شقصا أخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا: المقترض يرد المثلي.
فصل
</span>
إذا كان الثمن حالا، بذله الشفيع في الحال. فإن كان بألف إلى سنة مثلا،
#