شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص119

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

المكاتب إن جوزنا بيعه، وإلا فقال المتولي: هو كما لو أوصى بمال الغير، وسنذكره - إن شاء الله تعالى -.

فصل

إن أوصى بمال الغير فقال: أوصيت بهذا العبد، وهو ملك غيره، أو بهذا العبد إن ملكته، فوجهان: أحدهما: تصح ; لأنها تصح بالمعدوم، فذا أولى. والثاني: لا ; لأن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلا لتصرف شخصين، وبهذا قطع الغزالي.

قلت: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب. - والله أعلم -.

فصل

الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي، وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها له.

فرع

إذا قال: أعطوه كلبا من كلابي، وله كلاب يحل الانتفاع بها ككلب صيد، أو زرع، أو ماشية أعطي واحدا منها. ولو قال: كلبا من مالي، فكذلك وإن لم يكن الكلب مالا ; لأن المنتفع به من الكلاب يقتنى وتعتوره الأيدي، كالأموال، فقد يستعار له اسم المال. ولو قال: أعطوه كلبا من كلابي، أو من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية