شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص161

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

عشر أينق، أو بقرات، لم يعط إلا الإناث.

ولا فرق بعد التصريح بالأينق والبقرات بين أن يقول: عشرا وعشرة.

وهذا تفريع على الأصح، وهو أن البقرة للأنثى.

ولو قال: أعطوه عشرا من الإبل، أو عشرة، جاز الذكر والأنثى؛ لتناول الإبل النوعين، وفي وجه حكاه السرخسي: إن قال: عشرة، فللذكور، وعشر للإناث.

ولو قال: أعطوه رأسا من الإبل، أو البقر، أو الغنم، جاز الذكر والأنثى.

فرع: أوصى بكلب، أو حمار، قال الغزالي وغيره: لا يدخل فيه الأنثى؛ لأنهم ميزوا، فقالوا: كلب وكلبة، وحمار وحمارة.

ويشبه أن يقال: إنهما للجنس ; لأن التمييز ليس مستمرا في اللغة، وبتقدير استمراره، فلا شك في استمرار العرف بخلافه.

وقد قال بعض الأصحاب لهذا: يتبع العرف.

قلت: الصواب ما قاله الغزالي وغيره.

والله أعلم.

فرع: قياس تكميل البقر بالجواميس في نصب الزكاة، دخول الجواميس في البقر، وكونهما نوعي جنس واحد.

وقال في «المعتمد» : لا تدخل في البقر، إلا إذا قال: من بقري وليس له إلا الجواميس، فوجهان كما ذكر في الظباء.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية