شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص165

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع (لو) أوصى بإعتاق عبد، أعتق ما يقع عليه الاسم على الأصح.

وقيل: يتعين ما يجزئ في الكفارة ; لأنه المعروف في الإعتاق، بخلاف: أعطوه عبدا، فلا عرف فيه.

فرع: قال: اشتروا بثلثي عبدا وأعتقوه عني، فامتثل الوارث، ثم ظهر عليه دين مستغرق، قال الأصحاب: إن اشتراه في الذمة، وقع عنه ولزمه الثمن، ويكون العتق عن الميت ; لأنه أعتق عنه.

وإن اشتراه بعين التركة، بطل الشراء والعتق.

كذا ذكروه بلا خلاف.

وقد سبق في تصرف الورثة في التركة مع قيام الدين تفصيل، وذكرنا على تقدير البطلان خلافا في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين، هل يتبين البطلان، أم لا؟ وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلاف.

فرع: قال: أعتقوا عني رقابا، أو قال: اشتروا بثلث مالي رقابا واعتقوهم، فأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلاثة.

فإن تيسر شراء ثلاث فصاعدا بثلثه، فعل.

قال الشافعي رحمه الله: الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء، ومعناه: أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربعة كثيرة القيمة.

ولا يجوز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقبتين.

فإن صرفه إليهما،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية