شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص4

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

قلت: الأصح أو الصحيح: المنع - والله أعلم -.

وفي جواز صرفه إلى من أوصي له بشيء، وجهان: أحدهما: لا لئلا يجمع بين الوصية والإرث، ويخير بينهما. والثاني: يجوز.

قلت: الأصح: الجواز. - والله أعلم -.

ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين، ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته، أو كان كافرا فأسلم بعد موته، أو رقيقا فعتق.

قلت: قد ضم صاحب التلخيص إلى هذه الأسباب الأربعة سببا خامسا، وهو سبب النكاح، وهو غير النكاح، وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم: إنها ترث. - والله أعلم -.

فصل

</span>

في بيان المجمع على توريثهم

الرجال الوارثون خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد للأب وإن علا، والأخ للأبوين، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ للأبوين، وابن الأخ للأب، والعم للأبوين، والعم للأب، وابن العم للأبوين، وابن العم للأب، والزوج، والمعتق.

والنساء الوارثات عشر: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة للأب، والجدة للأم - وإن علتا - والأخت للأبوين، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة. والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية