شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص24

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

الإخوة والأخوات، إن كانوا مثليه، فالقسمة والثلث سواء. وإن كانوا دون مثليه، فالقسمة أوفر. وإن كانوا فوق مثليه، فالثلث أوفر. وإن كان معهم صاحب فرض - وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والزوج، والزوجة - فإما أن لا يبقى بعد الفروض شيء، كبنتين وأم وزوج، فيفرض للجد السدس، ويزاد في العول. وإما أن يبقى السدس فقط، كبنتين وأم، فيصرف إلى الجد. وإما أن يبقى دون السدس كبنتين وزوج، فيفرض للجد السدس، وتعال المسألة. وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الإخوة والأخوات. وإما أن يكون الباقي أكثر من السدس، فللجد خير الأمور الثلاثة، وهي مقاسمة الإخوة والأخوات، وثلث ما يبقى، وسدس جميع المال. أما إذا كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب، فللجد خير الأمرين إن لم يكن هناك ذو فرض، وخير الأمور الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن إلا أحد الصنفين، لكن هنا يعد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد في القسمة. ثم إذا أخذ الجد حصته نظر إن كان ولد الأبوين عصبة، إما ذكرا، وإما ذكورا، وإما ذكورا وإناثا فلهم كل الباقي، ولا شيء لولد الأب. وإن لم يكن عصبة، بل أنثى، أو إناث، فالاثنتان فصاعدا يأخذون إلى الثلثين ولا يبقى شيء، فيسقط أولاد الأب، والواحدة تأخذ إلى النصف. فإن بقي شيء، فلأولاد الأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فرع

إذا كان الصنفان معه، وكان غير القسمة خيرا له، بأن كان معه أخت للأبوين، وأخوان، أو أربع أخوات فصاعدا للأب، فللجد الثلث. قال بعض الفرضيين: يجعل الباقي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية