شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص358

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع

إذا فقد بعض الأصناف، وزع نصيبه على الباقين كالزكاة، إلا سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه للمصالح كما ذكرنا.

فرع

لا يجوز الصرف إلى كافر.

فرع

لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى، ولا من المساكين، ولا من أبناء السبيل، كما قلنا في الزكاة إذا فرقها الإمام.

قلت: لا يجوز دفع شيء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم، قال صاحب ((التلخيص)) : لو ادعى أنه مسكين أو ابن سبيل، قبل بلا بينة، ولا يقبل اليتم والقرابة إلا ببينة. والله أعلم.

فصل

</span>

وأما أربعة أخماس الفيء، ففي مصرفها ثلاثة أقوال، أظهرها: أنها للمرتزقة المرصدين للجهاد. والثاني: للمصالح. والثالث: أنها تقسم كما يقسم الخمس، فيقسم جميع الفيء على الخمسة الذين ذكرناهم، وهذا غريب. فعلى الثاني: نبدأ بالأهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية