شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص360

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

وإذا نكح جديدة، زاد في العطاء؛ لأن نهايتهن أربع، والعبيد لا حصر لهم، وكأن هذا في عبيد الخدمة. فأما الذين يتعلق بهم مصلحة الجهاد، فينبغي أن يعطي لهم وإن كثروا.

قلت: كذا هو منقول، وإنما يقتصر في عبيد الخدمة على واحد إذا حصلت به الكفاية. فأما من لا تحصل كفايته إلا بخدمة عبيد، فيعطي لمن يحتاج إليه، ويختلف باختلاف الأشخاص. والله أعلم.

والوجه الشاذ في الأولاد يجري في الزوجات والعبيد.

فرع

يعطى المرتزق مؤنة فرسه، بل يعطى الفرس إذا كان يقاتل فارسا ولا فرس له، ولا يعطى للدواب التي يتخذها زينة ونحوها.

فرع

يعطى كل منهم بقدر حاجتهم، ولا يفضل أحد منهم بشرف نسب أو سبق في الإسلام أو الهجرة وسائر الخصال المرضية، بل يستوون كالإرث والغنيمة. وفي وجه: يفضل إذا اتسع المال.

الثالثة: يستحب أن يقدم في الإعطاء وفي إثبات الاسم في الديوان قريشا على سائر الناس، وهم ولد النضر بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. قال الأستاذ أبو منصور: هذا قول أكثر النسابين،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية