شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص370

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع

إذا قال الأمير: من أخذ شيئا فهو له، لم يصح شرطه على الأظهر.

فرع

من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر محمود، أعطي سهمه، وزيد من سهم المصالح ما يليق بالحال.

الطرف الثاني: في الرضخ.

فالصبي، والعبد، والمرأة، والخنثى، والزمن، والذمي، لا يسهم لهم، لكن يرضخ لهم، وهذا الرضخ مستحق على المشهور. وفي قول: مستحب. ويجتهد الإمام في قدره، ولا يبلغ به سهم راجل إن كان من يرضخ له راجلا. وإن كان فارسا، فوجهان، بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ تعزير الحر حد العبيد؟ وبالمنع قطع الماوردي. وسواء حضر العبد بإذن سيده، والصبي بإذن وليه، والمرأة بإذن زوجها، أم بغير إذنهم.

وإن حضر الذمي بغير إذن الإمام، لم يستحق شيئا على الصحيح، بل يعزره الإمام آن ذلك. وإن حضر بإذنه، فإن كان استأجره، فله الأجرة فقط، وإلا، فله الرضخ على الصحيح. وقيل: لا شيء له. وقيل: إن قاتل، استحق، وإلا، فلا. وإذا حضر نساء أهل الذمة بإذن الإمام، فلهن الرضخ على الأصح.

فرع

يفاوت الإمام بين أهل الرضخ بحسب نفعهم، فيرجح المقاتل ومن قتاله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية